السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

117

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وكذلك اشترط فقهاء المذاهب « 1 » . 3 - حضور جماعة تنعقد بهم الجمعة : ذكر فقهاء الإماميّة أنّ حضور العدد المعتبر في صلاة الجمعة وهو ( الخمسة أو السبعة ) شرط في الخُطبة ، فإن خطب وحده ثمّ حضر العدد ، فأحرم بالجمعة ، لم تصحّ « 2 » . واختلف فقهاء المذاهب في العدد الذي تصحّ به الخُطبة والجمعة ، فذهب الحنفيّة إلى أنّه يكفي حضور واحد من أهلها سوى الإمام ، على الصحيح عندهم « 3 » . وأوجب المالكيّة حضور اثني عشر من أوّل الخطبتين ، فإن لم يحضروها من أوّلهما لم يكتف بذلك « 4 » . وذهب الشافعيّة ، والحنابلة إلى وجوب حضور أربعين من أوّل وجوبها « 5 » . 4 - رفع الصوت في الخطبتين : ذكر جمع من فقهاء الإماميّة أنّه يجب على الإمام أن يرفع صوته في الخطبتين بحيث يسمع العدد المعتبر فصاعداً « 6 » . والمعروف عند فقهاء المذاهب أنّه ينبغي رفع الصوت بالخطبتين بحيث يسمع العدد المعتبر ، إن لم يعرض مانع « 7 » . 5 - الإنصات للخطبتين : المشهور بين فقهاء الإماميّة وجوب الإنصات للخطبة وحرمة الكلام فيها ؛ لأنّ الفائدة من الخطبة لا تتمّ إلّا بذلك « 8 » . وذهب بعضهم إلى استحبابه « 9 » . وذهب فقهاء المذاهب إلى وجوب

--> ( 1 ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 : 378 . ( 2 ) المبسوط 1 : 144 . المهذّب 1 : 104 . المعتبر 2 : 287 . نهاية الإحكام 2 : 20 . الحدائق الناضرة 10 : 109 . ( 3 ) حاشية ابن عابدين 1 : 543 . الطحطاوي على مراقي الفلاح : 277 . البناية 2 : 810 . ( 4 ) حاشية الدسوقي 1 : 378 . الشرح الصغير 1 : 499 . ( 5 ) فتح العزيز 4 : 516 . المجموع 4 : 505 ، 507 . روضة الطالبين 1 : 512 ، 2 : 7 ، طبعتي المكتب الإسلامي ودار الكتب العلمية ، بيروت . كشّاف القناع 2 : 33 . ( 6 ) أنظر : الأمالي ( المفيد ) : 211 . ( 7 ) مراقي الفلاح : 278 . حاشية ابن عابدين 1 : 543 . حاشية الدسوقي 1 : 378 . المجموع 4 : 523 . الشرح الصغير 1 : 499 . روضة الطالبين 1 : 513 . نهاية المحتاج 2 : 304 . أسنى المطالب 1 : 257 . كشّاف القناع 2 : 47 . نيل المآرب 1 : 56 . ( 8 ) مختلف الشيعة 2 : 229 - 230 . ذكرى الشيعة 4 : 140 . مدارك الأحكام 4 : 63 . مصابيح الظلام 2 : 79 . ( 9 ) المبسوط 1 : 148 . كشف اللثام 4 : 258 . مستند الشيعة 6 : 81 .